تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا حكـم القاضي وقبل المعتدى عليه فلا يج... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21338  )   س: يحصل في المنطقة الجنوبية عند بعض القبائل بعـض المشاكل، والتي يحصل فيها الضرب بالسلاح ثم يذهبون للقاضي ويحكم الشيخ بينهم بما...
العالم
طريقة البحث
إذا حكـم القاضي وقبل المعتدى عليه فلا يجوز له الرجوع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21338 )
س: يحصل في المنطقة الجنوبية عند بعض القبائل بعـض المشاكل، والتي يحصل فيها الضرب بالسلاح ثم يذهبون للقاضي ويحكم الشيخ بينهم بما أنزل الله في كتابه، وقد يتنازل الشخص الذي به الإصابة ومقصده الاعتداء بعد ذلك على خصمه، وذلك لعدم اقتناعهم بحكم الشرع، فيقبل بعض القبائل على البعض بعد حكم القاضي ليحكم المصاب في دمه، فهل هذا جائز بعد حكم القاضي؟ أفيدونا بوضوح وفقكم الله وعسى مسعاكم في موازين
حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم.

ج: إذا حكم القاضي بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به، فإن تنازل صاحب الحق عن حقه فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة به، ومن تنازل عن حقه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهو آثـم ومرتكب لجـرم عظيـم، ومسـتحق للعقوبـة، قـال الله تعـالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste