تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كلبالسؤال
العالم
طريقة البحث
كلب الحراسة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7900 )
س2: ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب؟ هل هو لعابه فقط، أم كل جسده، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبًا أم لا؟
ج2: يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة ؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه البخاري ومسلم . وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبًا؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء، والكلب كله نجس لعابه وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.