تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحنث في قسمه بالمصحف - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  7459  )   س1: رجل كان في حاجة إلى مبلغ قليل من المال، ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ، فأخذ المبلغ من ابن خاله  وأقسم له على ...
العالم
طريقة البحث
الحنث في قسمه بالمصحف
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7459 )
س1: رجل كان في حاجة إلى مبلغ قليل من المال، ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ، فأخذ المبلغ من ابن خاله وأقسم له على المصحف بأن يسدد هذا المبلغ في يوم كذا، ولكن لم يوف بالوعد
ولم يسدد المبلغ في موعده؛ لعدم استطاعته، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن.

ج1: لا حرج عليه، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف، وكفارته: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste