الحلف ظانا أنه صادق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10412 )
س: لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي (م. ح) وكانت أقوالي كالآتي: أولاً أنا قلت للضابط: إن ابن عمي، وهو رد: إنه ليس ابن عمك، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا؟
ج: إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه - فليس عليك شيء. وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، وليس عليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي (م. ح) وكانت أقوالي كالآتي: أولاً أنا قلت للضابط: إن ابن عمي، وهو رد: إنه ليس ابن عمك، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا؟
ج: إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه - فليس عليك شيء. وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، وليس عليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا كان المنكر صادق في أنه لم يأخذ شيء ثم أل... - ابن عثيمين
- هل يجوز الحلف بالنبي؟ - ابن باز
- كثرة الحلف - الفوزان
- حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام - ابن باز
- . شرح قول المصنف : باب ما جاء فيمن لم يقنع ب... - ابن عثيمين
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- حلف على خطيبته أن لا تحلف بالقرآن فحلفت عليه ف... - الالباني
- شرح قول المصنف : وقال ابن مسعود : ( لأن أحلف... - ابن عثيمين
- الحلف بالقرآن والحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- الحلف ظانا أنه صادق - اللجنة الدائمة