تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلفت امرأة إن ولدت بنتا أن تعطيها جارتها... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13300  )   س: أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين، إحداهما عاقر (عقيمة) لا تنجب أطفالاً، والأخرى تنجب،  أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها ...
العالم
طريقة البحث
حلفت امرأة إن ولدت بنتا أن تعطيها جارتها التي لا تحمل فجاءت بالبنت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13300 )
س: أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين، إحداهما عاقر (عقيمة) لا تنجب أطفالاً، والأخرى تنجب، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتًا فإنها للمرأة العاقر ، وإذا كان حملها ولدًا ذكرًا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتًا، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم، ولكن الأم قالت: ما أذكر أني قلت ذلك، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه. أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك، سدد الله خطاكم، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر
شيء، وإن كانت أم البنت لا تذكر اليمين فلا كفارة عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste