رجل تزوج امرأتين إحداهن أنجبت ولدا والأخرى أنجبت بنتا ثم طلق أم البنت فتزوجت رجلا آخر وأنجبت له بنتا فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ذلك الولد الذي يعتبر أخا لأختها من الأب ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل تزوج بامرأتين إحداهما أنجبت له ولداً والأخرى أنجبت بنتاً، وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت، وبعد انتهاء عدتها تزوجت من رجل آخر وأنجبت له بنتاً، وعندما كبرت هذه البنت تزوجها ابن زوجها الأول الذي هو أخو أختها من الأب، فهل يجوز ذلك؟
الشيخ : نعم يجوز له أن يتزوج هذه البنت، لأنه ليس بينه وبينها محرمية، فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه أي بنت زوجته، ويجوز للإنسان أن يتزوج بنتا ويتزوج أبوه أمها.
الشيخ : نعم يجوز له أن يتزوج هذه البنت، لأنه ليس بينه وبينها محرمية، فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه أي بنت زوجته، ويجوز للإنسان أن يتزوج بنتا ويتزوج أبوه أمها.
الفتاوى المشابهة
- زوج بنت البنت يكون محرما لجدتها - ابن عثيمين
- زواج بنت ابن العم - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الولد من بنت زوجة والده - ابن باز
- يقول السائل : أنا شاب في الثلاثين سنة من عمر... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت جده.؟ - ابن عثيمين
- رجل عنده أخت والآ خر عنده بنت فتزوج الأول بن... - ابن عثيمين
- ما الحكم في رجل تزوج وله ابن تزوج امرأة لها بن... - الالباني
- رجل تزوج امرأة و أنجبت له أولادا و يريد أن ي... - ابن عثيمين
- رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت من آخر وأنجبت... - ابن عثيمين
- رجلان أحدهما له بنت والآخر له أخت وزوج كل من... - ابن عثيمين
- رجل تزوج امرأتين إحداهن أنجبت ولدا والأخرى أ... - ابن عثيمين