حلف على ابنه ألا يأخذ ما أعطاه جده ثم مات وأصر الجد على نفاذ الوصية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17182 )
س: نحن أشقاء اثنان، وحيث إن لدينا ولدين علينا نحن
الإخوة الاثنين، وحيث إن والدنا قام بإعطاء أبنائنا الاثنين ناقتين من الإبل، لكل واحد منهم واحدة، وحيث إننا حلفنا نحن آباءهم أن لا يأخذ هذه الإبل أبناؤنا، وبما أن أخي توفي وصمم والدنا أن يأخذ أبناؤنا الإبل، فما الحكم في ذلك؟ علمًا أن ولد المتوفى صغير السن في 7 سنوات، هل نكفر أم لا، وإذا كنا نكفر فمن يدفع الكفارة عن المتوفى؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم، وعلى كل منهما كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن أشقاء اثنان، وحيث إن لدينا ولدين علينا نحن
الإخوة الاثنين، وحيث إن والدنا قام بإعطاء أبنائنا الاثنين ناقتين من الإبل، لكل واحد منهم واحدة، وحيث إننا حلفنا نحن آباءهم أن لا يأخذ هذه الإبل أبناؤنا، وبما أن أخي توفي وصمم والدنا أن يأخذ أبناؤنا الإبل، فما الحكم في ذلك؟ علمًا أن ولد المتوفى صغير السن في 7 سنوات، هل نكفر أم لا، وإذا كنا نكفر فمن يدفع الكفارة عن المتوفى؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم، وعلى كل منهما كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
