حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتنع عن أخذه فأعطاه زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12029 )
س2: أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلاً فلوسًا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها . واليمين كالتالي: (والله العظيم أن تأخذها)، فما الحكم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلاً فلوسًا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها . واليمين كالتالي: (والله العظيم أن تأخذها)، فما الحكم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حرَّم زوجته عليه وحلف ألا تكون له زوجة - ابن باز
- الحلف بالله أو بصفة من صفاته - اللجنة الدائمة
- أخذ الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- ما حكم الحلف على شيء لا يملكه ؟ - ابن عثيمين
- يعطى هدايا فيحلف ألا يأخذها ثم يلزم بأخذ... - اللجنة الدائمة
- أعطى صاحب سيارة مبلغا من المال فرده فحلف... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرا... - ابن عثيمين
- حلف ألا يعطي جاره من الأكل فأعطته زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بالحرام ألا يأخذ من زوجته مالاً - ابن باز
- حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتن... - اللجنة الدائمة