تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتن... - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  12029  )   س2: أنا حلفت أو  أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلاً فلوسًا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها  . واليمين كا...
العالم
طريقة البحث
حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتنع عن أخذه فأعطاه زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12029 )
س2: أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلاً فلوسًا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها . واليمين كالتالي: (والله العظيم أن تأخذها)، فما الحكم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste