تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب - ابن بازالسؤال: بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: (ر. أ. ح) من البحرين، يسأل ويقول: ماء الذهب الذي تصبغ به بعض الألبسة مثل الساعات للرجال، هل يجوز، أو لا؟ جزاكم...
العالم
طريقة البحث
حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: (ر. أ. ح) من البحرين، يسأل ويقول: ماء الذهب الذي تصبغ به بعض الألبسة مثل الساعات للرجال، هل يجوز، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له أن يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كانت الساعة مموهة بالذهب أو الخاتم مموه بالذهب لا يجوز له لبسه، هذا للنساء، والنبي ﷺ قال في الذهب والحرير: إنهما حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم ولما رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب طرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم فتمويه الخاتم، أو تمويه الساعة بالذهب يعتبر ساعة ذهب، خاتم ذهب؛ لأن العبرة بالظاهر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

Webiste