رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان معين فأنت محرمة علي ثم ذهبت فماذا عليه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول حينما كنت في بلدي قلت لزوجتي إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت محرّمة علي ولم أتلفظ بالطلاق وبعد أن سافرت بلغني أنها ذهبت إلى ذلك المكان، فماذا علي أن أفعل؟
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصحك ومن يسمع بأنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد منع أهله شيء أن يُطلق عليهم لفظ التحريم أو لفظ الطلاق أو لفظ الظهار وما أشبه ذلك فتكون عنده من قوة الشخصية ما لا يحتاج معه إلى تأكيد الأمر بمثل هذه الكلمات وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم ، فاحبس لسانك عن مثل هذه الكلمات، وكن قوي الشخصية بحيث يكون كلامك مؤثراً على زوجتك بدون أن تؤكده بمثل هذه الأمور.
أما ما وقع منك على زوجتك فإن كانت الزوجة بقيت على ما تريد فلا شيء عليك وإن خالفتك فإنه يلزمك كفارة يمين لتحريمك إياها وكفارة اليمين هي عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجِد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وإطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويجمعُ المساكين إليه ليتعشوا أو يتغدوا وإما أن يُعطيهم غير مطبوخ عشرة أمداد من الرز ويحسن أن يكون معها شيء من الطعْم من لحم أو غيره ليتم بذلك الإطعام.
السائل : نعم.
الشيخ : والمراد بالأمداد الأمداد النبوية التي يكون المد فيها ربع صاع نبوي والصاع النبوي بالكيلو كيلوان وأربعين غراماً من البر الجيد، فما كان يسع هذا الوزن من البر الجيد فهو صاع نبوي. نعم.
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصحك ومن يسمع بأنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد منع أهله شيء أن يُطلق عليهم لفظ التحريم أو لفظ الطلاق أو لفظ الظهار وما أشبه ذلك فتكون عنده من قوة الشخصية ما لا يحتاج معه إلى تأكيد الأمر بمثل هذه الكلمات وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم ، فاحبس لسانك عن مثل هذه الكلمات، وكن قوي الشخصية بحيث يكون كلامك مؤثراً على زوجتك بدون أن تؤكده بمثل هذه الأمور.
أما ما وقع منك على زوجتك فإن كانت الزوجة بقيت على ما تريد فلا شيء عليك وإن خالفتك فإنه يلزمك كفارة يمين لتحريمك إياها وكفارة اليمين هي عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجِد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وإطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويجمعُ المساكين إليه ليتعشوا أو يتغدوا وإما أن يُعطيهم غير مطبوخ عشرة أمداد من الرز ويحسن أن يكون معها شيء من الطعْم من لحم أو غيره ليتم بذلك الإطعام.
السائل : نعم.
الشيخ : والمراد بالأمداد الأمداد النبوية التي يكون المد فيها ربع صاع نبوي والصاع النبوي بالكيلو كيلوان وأربعين غراماً من البر الجيد، فما كان يسع هذا الوزن من البر الجيد فهو صاع نبوي. نعم.
الفتاوى المشابهة
- رجل قال لزوجته تخويفا لها : لا تذهبي إلى أهل... - ابن عثيمين
- أنا متزوج من امرأة وقبل سفري إلى هنا كنت نهي... - ابن عثيمين
- إذا قال لزوجته اذهبي إلى أهلك - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك ... - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق فذهبت - ابن باز
- زوج قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طال... - ابن عثيمين
- زوج قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طال... - ابن عثيمين
- حكم قول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي وما يترتب عليه - ابن باز
- قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك تكوني محرمة... - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: أنت محرمة علي لو ذهبت إلى كذا - ابن باز
- رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان معين فأنت مح... - ابن عثيمين