أنا متزوج من امرأة وقبل سفري إلى هنا كنت نهيتها وحذرتها من الذهاب إلى مكان ما ، فأصرت هي على الذهاب إليه فغضبت منها غضباً شديداً وقلت لها إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت علي مثل أمي وأختي ، ثم سافرت ، وبعد عوديت سألت عنها فعلمت أنها خالفتني وذهبت ، فما الحكم في هذا .؟ وما هو مصير الزوجة في مثل هذه الحالة ، إن لم يكفر الزوج عن يمينه أو عن ظهاره .؟ وهل للتكفير وقت إن لم يكفر تطلق الزوجة أم لا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أنا متزوج من امرأة، وقبل سفري إلى هنا كنت نهيتها وحذرتها من الذهاب إلى مكان ما، فأصرت هي على الذهاب إليه فغضبت منها غضباً شديداً، وقلت لها: إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت علي مثل أمي وأختي، ثم سافرت وبعد عودتي سألت عنها فعلمت أنها خالفتني وذهبت فما الحكم في هذا ؟ وما هو مصير الزوجة في مثل هذه الحالة إن لم يكفر الزوج عن يمينه أو عن ظهاره ؟ وهل للتكفير وقت إن لم يكفر تطلق الزوجة أم لا؟
الشيخ : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصحك وجميع من يستمع إلى هذا البرنامج من هذا التصرف الأحمق حيث إن بعض الناس إذا أراد أن يمنع زوجته من شيء أو أراد أن يفعل شيئا يؤكده أو أن ينفي شيئا يؤكد نفيه ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق أو التحريم أو الظهار، وهذا أمر لا ينبغي منهم، فالظهار وصفه الله تعالى بأنه منكر وزور، والتحريم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا أَ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ واليمين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فكيف يكون من المسلم؟ بل كيف يقع منه مثل هذا التصرف الذي إذا فعله ندم وذهب يتتبع أعتاب أهل العلم لعله يجد حلا لذلك؟ فنصيحتي لكل من سمع كلامي هذا أن يتقي الله في نفسه وأن يكون شجاعا قويا يملك نفسه عند الغضب حتى يمكن أن يتصرف تصرفا سليما.
أما الجواب على هذا السؤال: فإذا كان الرجل قد قصد بقوله: " أنت علي مثل أمي " تحريمها بهذه الصيغة فلا شك أنه مظاهر وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمر الله له به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل.
وأما إذا كان قصد به المنع، أي: منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فإن هذا يكون يمينا حكمه حكم اليمين، يكفر كفارة يمين وينحل بالكفارة.
الشيخ : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصحك وجميع من يستمع إلى هذا البرنامج من هذا التصرف الأحمق حيث إن بعض الناس إذا أراد أن يمنع زوجته من شيء أو أراد أن يفعل شيئا يؤكده أو أن ينفي شيئا يؤكد نفيه ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق أو التحريم أو الظهار، وهذا أمر لا ينبغي منهم، فالظهار وصفه الله تعالى بأنه منكر وزور، والتحريم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا أَ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ واليمين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فكيف يكون من المسلم؟ بل كيف يقع منه مثل هذا التصرف الذي إذا فعله ندم وذهب يتتبع أعتاب أهل العلم لعله يجد حلا لذلك؟ فنصيحتي لكل من سمع كلامي هذا أن يتقي الله في نفسه وأن يكون شجاعا قويا يملك نفسه عند الغضب حتى يمكن أن يتصرف تصرفا سليما.
أما الجواب على هذا السؤال: فإذا كان الرجل قد قصد بقوله: " أنت علي مثل أمي " تحريمها بهذه الصيغة فلا شك أنه مظاهر وأنه لا يجوز له أن يقربها حتى يفعل ما أمر الله له به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل.
وأما إذا كان قصد به المنع، أي: منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فإن هذا يكون يمينا حكمه حكم اليمين، يكفر كفارة يمين وينحل بالكفارة.
الفتاوى المشابهة
- لو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهل هذا ظها... - ابن عثيمين
- الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيا... - ابن عثيمين
- قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك تكوني محرمة... - اللجنة الدائمة
- ظاهر من زوجته إذا لم تذهب معه إلى البيت - اللجنة الدائمة
- رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان معين فأنت مح... - ابن عثيمين
- رجل أراد السفر طلبا للرزق ولم يكن عنده مال ي... - ابن عثيمين
- ظهار المرأة من زوجها - اللجنة الدائمة
- غضب على زوجته غضبا شديدا فظاهر منها - اللجنة الدائمة
- غضب من خروج زوجته وقال إنها علي مثل أمي - اللجنة الدائمة
- ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته بالثلاث بيم... - ابن عثيمين
- أنا متزوج من امرأة وقبل سفري إلى هنا كنت نهي... - ابن عثيمين