تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع أواني الفضة والمتاجرة بثمنها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18018  )   س: كان عندي طقم (كريستوفل) شوك، وسكاكين، وملاعق فضة، وبعتهم وأعطيت نقدهم لأخ لكي يشغل هذا المال، ثم أخذت هذه النقود من الأخ، و...
العالم
طريقة البحث
بيع أواني الفضة والمتاجرة بثمنها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18018 )
س: كان عندي طقم (كريستوفل) شوك، وسكاكين، وملاعق فضة، وبعتهم وأعطيت نقدهم لأخ لكي يشغل هذا المال، ثم أخذت هذه النقود من الأخ، وأنا مسافرة للحج،
واختلط هذا المال بمال الحج، وهو تقريبًا (12000) جنيه مصري، وكانت أرباحهم حوالي (2000) جنيه مصري تقريبًا، بعد تشغيلهم لمدة 3 أعوام، هل هذا المال حلال أم حرام؟ وإذا كان حرامًا فماذا أفعل حتى أطهر مالي؟

ج: ثبت في (الصحيحين) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة . وفيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . وإذا حرم الشيء حرم بيعه وشراؤه وثمنه، وعليه فلا يجوز لكِ أخذ ثمن ما بعتِ مما صنع من فضة للشرب والأكل به ، ولا أخذ أرباحه؛ لأن ما نما وتولد من حرام فهو حرام، فإذا استطعتِ فرز هذا المال الحرام فالحمد لله، وإلا فاجتهدي في ذلك، ويكفي في هذا غلبة الظن، وطريق الخلاص من هذا المال المحرم صرفه في وجوه البر دون أن تنوين به الصدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste