إذا التزم الإنسان بالصوم وهو لا يستطيع أيكفر كفارة يمين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12439 )
س: والدي أراد أن يزوجني شغارًا، فنذرت إن سلمت من
هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر، فسلمت والحمد لله، فهل يلزمني النذر؟ علمًا بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة، ولم أحض، يعني لم يأتني الحيض، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا؟ علمًا بأني الآن صمت شهرًا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم.
ج: لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف، والأصل عدم التكليف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: والدي أراد أن يزوجني شغارًا، فنذرت إن سلمت من
هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر، فسلمت والحمد لله، فهل يلزمني النذر؟ علمًا بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة، ولم أحض، يعني لم يأتني الحيض، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا؟ علمًا بأني الآن صمت شهرًا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم.
ج: لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف، والأصل عدم التكليف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
