نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10447 )
س3: كانت لي صديقة مريضة، ونذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرًا، وكان ذلك قبل زواجي، وبالفعل شفاها الله والحمد لله، وكنت قد تزوجت، ومنذ زواجي وأنا أنتقل من حمل إلى رضاعة إلى حمل، ولم أعد قادرة على الصوم، فماذا أفعل؟
ج 3: يجب الوفاء بالنذر الذي نذرتيه؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: كانت لي صديقة مريضة، ونذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرًا، وكان ذلك قبل زواجي، وبالفعل شفاها الله والحمد لله، وكنت قد تزوجت، ومنذ زواجي وأنا أنتقل من حمل إلى رضاعة إلى حمل، ولم أعد قادرة على الصوم، فماذا أفعل؟
ج 3: يجب الوفاء بالنذر الذي نذرتيه؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي - اللجنة الدائمة
- نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل - اللجنة الدائمة
- نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من... - اللجنة الدائمة
- نذرت أن أصوم مدة طويلة جدا فماذا أفعل ؟ - ابن عثيمين
- صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في رجل نذر نذرا معلقا على شفاء ولده و... - الالباني
- نذر الصوم وعجز عنه - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- نذر صوم شهر ولكن لصعوبة العمل لا يستطيع... - اللجنة الدائمة
- تقديم صوم النذر على الصوم المستحب - ابن باز
- نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا - اللجنة الدائمة