نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5852 )
س 6: رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع؟
ج 6: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 6: رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع؟
ج 6: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- نذر الطاعة - اللجنة الدائمة
- امرأة نذرت إن شفاها الله تصوم من كل شهر تسعة... - ابن عثيمين
- امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كام... - ابن عثيمين
- الوفاء بنذر الطاعة - 3 - الفوزان
- حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره - ابن باز
- حكم الوفاء بالنذر - ابن عثيمين
- من عليه صيام نذر هل يمكن له أن يصوم تطوعاً ك... - ابن عثيمين
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل - اللجنة الدائمة
- نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف... - اللجنة الدائمة