تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

نذر أن يبني مسجدا وبناه وبقي شيء قليل هل يصرف عليه من الزكاة

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8004 )
س1: قد نذرت لله إن وفقني في الإعارة إلى السعودية سوف أبني زاوية لله، والحمد لله وفقني وقد بنيت الزاوية، وما بقي فيها غير بعض التشطيبات، مثل البلاط والزيت والفرش، فهل يجوز الإنفاق على ذلك من مال الزكاة الخاصة بي أم لا؟
ج 1: لا يجوز؛ لأن الإنفاق على المساجد ليس من مصارف الزكاة الثمانية، سواء كان ذلك بنذر أو غيره، والواجب الصرف على المسجد من مالك الخاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.