تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المرأة إذا ماتت تغسلها النسـاء ولا يغسله... - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  21587  )    س 3: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أباه حيًّا إذا مرض،  أو عندما يأتي الوفاة أحدهما، وكذلك المرأة هل يجوز لها...
العالم
طريقة البحث
المرأة إذا ماتت تغسلها النسـاء ولا يغسلها الرجـال
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21587 )
س 3: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أباه حيًّا إذا مرض،
أو عندما يأتي الوفاة أحدهما، وكذلك المرأة هل يجوز لها أن تغسل أمها أو أباها؟

ج 3: المرأة إذا ماتت تغسلها النسـاء ولا يغسلها الرجـال ، لا ابنها ولا غيره، إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة - رضي الله عنها -: "لو مت قبلي لغسلتك" ، ولأن عليًّا - رضي الله عنه - غسل فاطمة - رضي الله عنها، والرجل إذا مات يغسله الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تغسله، لا أمه ولا غيرهـا، إلا الزوجة فيجوز لها أن تغسل زوجها؛ لأن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - غسلت زوجها أبا بكـر - رضي الله عنه - حينما أوصاها بذلك، وأما الحـي المريض من الأب والأم فيجوز تغسيله لكـل منهما، مع ستر العورة وعدم مسها بدون حائل من وراء الستر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste