طلبت منه أن يخرج الحليـب من ثديها عن طريق الرضاع ورميه خارجا وعمره يزيد عن الثامنة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14590 )
س: تزوجت من امرأة اسمها عائشة، وأنجبت ثلاثة أطفال، ولها أخت أكبر منها سنًّا اسمها فاطمة، متزوجة وأنجبت طفلة، وأنا في سن الثامنة أو التاسعة، وكثر الحليب في ثديها وطلبت مني أن أرضعه وأخرجه خارج ثديها في قدح، وتدعي بأنني عملت
حسب ما طلبت ثم أنجبت طفلاً بعد فترة وحصل لها مثل المرة الأولى بالنسبة لكثرة الحليب في ثديها، إلا أنه في المرة الثانية كنت نائمًا ليلاً - حسب ما تدعي - وأيقظتني وطلبت مني أن أرضع الحليب وأخرجه خارج ثديها، إلا أنه في هذه المرة كنت نائمًا وتسرب الحليب في بطني أكثر مما أنزلته في القدح حسب ما يدعون، وإني رضعت أكثر من عشر مرات، وإن أختها الصغيرة هي زوجتي حاليًّا وأنجبت منها ثلاثة أطفال. السؤال: هل زواجي من أختها عائشة صحيح أم لا؟ وهل أطفالها يصبحون إخوانًا لي من الرضاع أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن رضاعك من المرأة فاطمة لا يحرم؛ لأن عمرك وقت الرضاعة ثمان أو تسع سنين كما ذكرت في السؤال، وزمن الرضاعة الذي ينتشر الحرمة في الحولين؛ لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وعلى هذا فلا أثر لرضاعك المذكور ولا تحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تزوجت من امرأة اسمها عائشة، وأنجبت ثلاثة أطفال، ولها أخت أكبر منها سنًّا اسمها فاطمة، متزوجة وأنجبت طفلة، وأنا في سن الثامنة أو التاسعة، وكثر الحليب في ثديها وطلبت مني أن أرضعه وأخرجه خارج ثديها في قدح، وتدعي بأنني عملت
حسب ما طلبت ثم أنجبت طفلاً بعد فترة وحصل لها مثل المرة الأولى بالنسبة لكثرة الحليب في ثديها، إلا أنه في المرة الثانية كنت نائمًا ليلاً - حسب ما تدعي - وأيقظتني وطلبت مني أن أرضع الحليب وأخرجه خارج ثديها، إلا أنه في هذه المرة كنت نائمًا وتسرب الحليب في بطني أكثر مما أنزلته في القدح حسب ما يدعون، وإني رضعت أكثر من عشر مرات، وإن أختها الصغيرة هي زوجتي حاليًّا وأنجبت منها ثلاثة أطفال. السؤال: هل زواجي من أختها عائشة صحيح أم لا؟ وهل أطفالها يصبحون إخوانًا لي من الرضاع أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن رضاعك من المرأة فاطمة لا يحرم؛ لأن عمرك وقت الرضاعة ثمان أو تسع سنين كما ذكرت في السؤال، وزمن الرضاعة الذي ينتشر الحرمة في الحولين؛ لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وعلى هذا فلا أثر لرضاعك المذكور ولا تحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- العمل بالقرائن في الرضاع - ابن باز
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- حكم الرضاع من امرأة نصرانية - ابن باز
- حكم أولاد الأب من الرضاع من زوجته الثانية - ابن باز
- هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا كان الإرضاع بوضع ال... - الالباني
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع الذي يحصل به التحريم - ابن باز
- أرضعت إحدى قريباتي بنتاً صغيرة وذلك بواسطة ا... - ابن عثيمين
- تلقمه الثدي لإسكاته وليس بها حليب - اللجنة الدائمة
- حكم الرضاعة من حليب المرأة في كأس - ابن عثيمين
- طلبت منه أن يخرج الحليـب من ثديها عن طري... - اللجنة الدائمة