كبيرة السن أرضعت طفلة ويخرج منهـا حليب قليل مخلوط بماء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3504 )
س: لي أخ أنجب بنتًا، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء، والحاجة تستوجب بطأها، فلما يفقد الطفل أمه يصيح فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت، وتقول: إنها كررتها عدة مرات، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء ، وتقول والدتي لما سألتها إنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره 15 عامًا، وهي قاعد عن الضناء، هل تحل البنت لابني.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختًا لك من الرضاع، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت؛
لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، جاز لابنك أن يتزوجها، علمًا بأن الطفل إذا امتص لبنًا من الثدي ولو قليلاً ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنًا ولو قليلاً اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي أخ أنجب بنتًا، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء، والحاجة تستوجب بطأها، فلما يفقد الطفل أمه يصيح فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت، وتقول: إنها كررتها عدة مرات، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء ، وتقول والدتي لما سألتها إنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره 15 عامًا، وهي قاعد عن الضناء، هل تحل البنت لابني.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختًا لك من الرضاع، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت؛
لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، جاز لابنك أن يتزوجها، علمًا بأن الطفل إذا امتص لبنًا من الثدي ولو قليلاً ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنًا ولو قليلاً اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- سائل يقول : لقد رضعت من عمتي أخت والدي و كذل... - ابن عثيمين
- حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ - ابن باز
- حكم من رضع من امرأة ليس فيها حليب - ابن باز
- كبيرة السن أرضعت طفلا وتقول إنه يخرج ماء... - اللجنة الدائمة
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- أرضعت إحدى قريباتي بنتاً صغيرة وذلك بواسطة ا... - ابن عثيمين
- رضع من جدته وهي كبيرة لا يخرج منها حليب - اللجنة الدائمة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- أرضعته من حليبها مخلوطا بحليب صناعي - اللجنة الدائمة
- كبيرة السن أرضعت طفلة ويخرج منهـا حليب ق... - اللجنة الدائمة