تم نسخ النصتم نسخ العنوان
خطب بنت عمه فاعترضت والدتها وتدعـي أنها... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  814  )   س: تقدم لخطبة بنت ولد عمه، وأن والدها رضي، وأما أمها فقد امتنعت بدعوى أنها سبق أن أرضعته وأنه حينما أعيد عليها الكلام شككت في ذل...
العالم
طريقة البحث
خطب بنت عمه فاعترضت والدتها وتدعـي أنها أرضعته ثم شككت في الرضاع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 814 )
س: تقدم لخطبة بنت ولد عمه، وأن والدها رضي، وأما أمها فقد امتنعت بدعوى أنها سبق أن أرضعته وأنه حينما أعيد عليها الكلام شككت في ذلك ثم قالت لا أدري. ويذكر أنه جرى عقد زواجه ببنت ابن عمه، ويسأل عن صحة ذلك والحال ما ذكره .
ج: لا تنتشر الحرمة بالرضاع إلا بأمور: أحدها: ثبوته، فإذا كان ثم شك في حصوله في الجملة فـلا يعتـبر، إذ الأصل عدم الرضاع، ولا يجوز العدول عن الأصـل إلا بما يرفعه شرعًا، والشك لا يرفع اليقين. الثاني: أن يبلغ خمس رضعات فأكثر. الثالث: أن يكون في الحولين. وحيث جاء في السؤال: أن أم البنـت ذكـرت أنهـا أرضعت السائل ثم عادت فذكرت أنها مترددة في ذلك وشاكة في حصوله، وأن أم الولد تنفـي الرضـاع مطلقًا، فـإذا لم يوجـد من يخـبر عن الرضاع بيقين فقول والدة البنت أنها أرضعت السـائل وقولها مرة أخرى أنها غير جازمة وغير متيقنة ذلك بل هي مترددة وشـاكة في حصول الرضاعة منها - قولها هذا لا أثر له على صحة عقد زواج
السائل ببنت ولد عمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste