تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رضع من جدة زوجته هل يحق لـه منعه من الدخ... - اللجنة الدائمة الفتوى رقـم (  17057  )   س: أنا رجـل قد تزوجت من امرأة، هي زوجتي الثانية وخالها أخو أمها الذي يكبرها سنًّا قد رضع معه رجل في الحولين أكثر من خمس رضعات...
العالم
طريقة البحث
رضع من جدة زوجته هل يحق لـه منعه من الدخـول على زوجته بنت أخته من الرضاع لأنه فاسق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقـم ( 17057 )
س: أنا رجـل قد تزوجت من امرأة، هي زوجتي الثانية وخالها أخو أمها الذي يكبرها سنًّا قد رضع معه رجل في الحولين أكثر من خمس رضعات، وخال زوجتي هو أخو أم زوجتي من الأم والأب، ومعروف بين الناس أن خال زوجتي والرجل الذي رضـع
معه أنهما أخوان من الرضاع، والسؤال هو: هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخًا لأم زوجتي ، بمعنى هل هو خال لزوجتي؟ فإن كان الجواب: نعم، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد: هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي، وهـل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن، وأنا لا آمنه على أهل بيتي، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار؟ أكرر سؤالي: هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا ثبت الرضاع المذكـور وثبت كونـه خمس رضعـات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتـك أو مـن زوجـة أخرى لأبي أم زوجتـك صـار الراضـع أخـًا لأم زوجتك، وخـالاً لزوجتك من الرضاعة، وعليه فيكـون محرمـًا لها، وإذا خشي مـن دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعًا للمفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste