تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يأخذ أخت زوجته من الرضاع - اللجنة الدائمة الفتوى رقـم (  1471  )   س: عندي زوجة ولها أخت من الرضاع، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام، ونفقتهم وك...
العالم
طريقة البحث
هل يأخذ أخت زوجته من الرضاع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقـم ( 1471 )
س: عندي زوجة ولها أخت من الرضاع، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام، ونفقتهم وكسوتهم فهل يجوز لي أخذها أو لا؟
ج: إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتـك من الرضاع فـلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتـك في الزواج؛ لقوله تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى أن قال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . أما أولادهـا الأيتـام فـإذا اسـتطعت أن تتولاهـم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجـاء
المثوبة من الله، وإلا فارفع أمرهم لـولي الأمر ليتولى شـؤونهم بمـا يراه من إعانتهم من الضمان أو إدخالهم دور الأيتام أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste