تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

المتوفى إذا كان له زوجة حامل وولدت فهل تنقضي عدتها بالولادة وتخرج من الإحداد

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9235 )
س2: المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها، هل تخرج من عدة الإحداد بمجرد ما ينزل طفل أو علقة أو مضغة؟
ج2: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.