تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  3784  )   س1: ما هو رأي سماحتكم بأن فيه حرمتين عند رجل، الأولى بكر وهي في ذمته، والثانية حامل وهي في ذمته، وانتقل إلى رحم...
العالم
طريقة البحث
المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل وولدت فالحامل هي التي تنقضي عدتها بالولادة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3784 )
س1: ما هو رأي سماحتكم بأن فيه حرمتين عند رجل، الأولى بكر وهي في ذمته، والثانية حامل وهي في ذمته، وانتقل إلى رحمة الله ومضوا في الحداد لمدة شهر، وبعد هذا الشهر وضعت الحامل حملها وهو رجل وسألوا بعض الناس، فقالوا: إن الرجل المولود ينقض الحداد عن أمه وعن عمته زوجة أبيه- المتوفى- فهل هذا صحيح أو لا؟
ج1: إنما تنقضي عدة التي وضعت حملها وينقضي حدادها على زوجها المتوفى بولادتها، أما التي لم تكن حاملا حين وفاة زوجها فلا تقضي عدتها ولا حدادها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، وليس- كما زعم بعض الناس من خروج الزوجة الثانية بوضع ولد ذكر- أصل في الشرع، بل هو
من خرافات العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste