المتوفى إذا كان له زوجة حامل وولدت فهل تنقضي عدتها بالولادة وتخرج من الإحداد
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9235 )
س2: المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها، هل تخرج من عدة الإحداد بمجرد ما ينزل طفل أو علقة أو مضغة؟
ج2: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها، هل تخرج من عدة الإحداد بمجرد ما ينزل طفل أو علقة أو مضغة؟
ج2: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم المرأة التي توفي زوجها وأبت عن الإحداد - اللجنة الدائمة
- عدة الحامل عمومًا وضع الحمل - ابن باز
- وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل... - ابن عثيمين
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- هل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، عليها عدة؟ - ابن باز
- ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .؟ - ابن عثيمين
- المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأهم أحكام الإحداد - ابن باز
- المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- المتوفى إذا كان له زوجة حامل وولدت فهل ت... - اللجنة الدائمة