غاب عنها أربع سنوات ثم بلغها وفاته
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 10580 )
س3: ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم؟
ج3: يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته.
س3: ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم؟
ج3: يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته.
الفتاوى المشابهة
- زوجة المتوفى إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد... - اللجنة الدائمة
- هل يأثم الرجل إذا غاب عن أهله عدة سنوات؟ - ابن باز
- أنجبت لزوجها قبل وفاته بعشرة أيام فهل عل... - اللجنة الدائمة
- توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها... - اللجنة الدائمة
- الذي يقصر من الصلاة أربع سنوات وهو يعرف أنه... - ابن عثيمين
- إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر من... - ابن عثيمين
- حال المرأة في عدة الوفاة. - الفوزان
- زوج فُقد وغاب عن زوجته - الفوزان
- إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحد... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة عند وفاة زوجها - الفوزان
- غاب عنها أربع سنوات ثم بلغها وفاته - اللجنة الدائمة