تم نسخ النصتم نسخ العنوان
امرأة علقها زوجها لمدة ست سنين فرفعت دعوى في... - ابن عثيمينالسائل : تقول : هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابناً وبنتاً خلال ثلاث سنوات وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه ب...
العالم
طريقة البحث
امرأة علقها زوجها لمدة ست سنين فرفعت دعوى في المحكمة بالطلاق فوكل الزوج أباه في الطلاق وصدر الحكم بالطلاق فهل يعتبر هذا طلاقا شرعيا وتبدأ بالعدة من تاريخ صدور الحكم . وما هو الحكم في فعل هذا الزوج معها . وهل تجب عليه النفقة لها خلال تلك المدة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول : هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابناً وبنتاً خلال ثلاث سنوات وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق وبقيت مدة ست سنوات دون أن يُطلقها فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق ولم يحضر هو بل وكّل والده وفعلاً حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق بينها فهي تسأل أولاً هل هذا يُعتبر طلاقاً شرعياً بهذا الشكل وتبدؤ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا؟ وما هو الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معها وهل تجب عليه لها النفقة خلال تلك المدة التي علّقها فيها؟

الشيخ : هذا الذي جرى من المحكمة لا يُعتبر طلاقاً وإنما هو فسخ إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقاً فهو طلاق ويُحكم بالعدة من صدور الحكم أي من تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها أي علمها بهذه المفارقة وأما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فإن هذا لا يرجع إلينا وإنما يرجع إلى المحكمة إذا شاءت أن تُطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما وإن تركته فلا حرج عليها لأن الأمر يرجع إليها هي. نعم.

Webiste