والمشروع لمن سقط أن يقول بسم الله
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20384 )
س 5: بعض الناس إذا سقط أو تعثر أتى بماء عادي أو مقروء فيه، ورشه على مكان سقوطه، ما حكم ذلك مع الدليل؟
ج 5: هذا غير جائز، والمشروع لمن سقط أن يقول: (بسم الله) ولا يضره ذلك بإذن الله . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س 5: بعض الناس إذا سقط أو تعثر أتى بماء عادي أو مقروء فيه، ورشه على مكان سقوطه، ما حكم ذلك مع الدليل؟
ج 5: هذا غير جائز، والمشروع لمن سقط أن يقول: (بسم الله) ولا يضره ذلك بإذن الله . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الصلاة على الجنين السَّقط؟ - ابن باز
- إذا سقط الجنين في الشهر الخامس ؛ فماذا يُفعل به ؟ - الالباني
- أحكام السقط - اللجنة الدائمة
- ميراث السقط - اللجنة الدائمة
- معاملة السقط - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " وإن نفياه أو أسقطاه سقط ". - ابن عثيمين
- من أحكام السقط - ابن باز
- أذية السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- السقط - اللجنة الدائمة
- والمشروع لمن سقط أن يقول بسم الله - اللجنة الدائمة