ميراث السقط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1313 )
س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يومًا تقريبًا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟
ج: إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يومًا أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يومًا تقريبًا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟
ج: إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يومًا أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- معاملة السقط - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " وإن نفياه أو أسقطاه سقط ". - ابن عثيمين
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- أحكام السقط - اللجنة الدائمة
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- والمشروع لمن سقط أن يقول بسم الله - اللجنة الدائمة
- من أحكام السقط - ابن باز
- أذية السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- السقط - اللجنة الدائمة
- ميراث السقط - اللجنة الدائمة