تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث السقط - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1313  )   س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يومًا تقريبًا من تاريخ الوفا...
العالم
طريقة البحث
ميراث السقط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1313 )
س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يومًا تقريبًا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟
ج: إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يومًا أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste