الرد على المسلم بغير ألفاظ السلام
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20845 )
س 4: فضيلة الشيخ: هل يجب الرد على من سلم في غير ألفاظ (السلام عليكم)؟ مثلاً إذا قال: أهلاً، أو مرحبًا، أو كيفك، أو إذا سلم بالإشارة باليد، أو بالعين، أو إذا سلم السواق بالبوري
ج 4: السنة أن يحيي المسلم أخاه المسلم بالتحية الشرعية كما ورد في ألفاظ السلام المشروعة، والأكمل في ذلك أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (السلام عليكم)، فرد عليه السلام، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عشر) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله) فرد عليه فجلس، فقال: (عشرون) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فرد عليه فجلس فقال: (ثلاثون) ، ويجب أن يرد السامع السلام بمثل تحيته أو أحسن منها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ولا بأس أن يسلم الإنسان على البعيد أو هو في سيارته ويشير بيده له ليشعره بذلك، مع تلفظه بالسلام المشروع المذكور سابقًا كما أنه لا مانع من أن يقول المسلم لأخيه: حياك الله، أو أهلاً، أو كيف حالك ونحوها من العبارات التي تدخل السرور على أخيه المسلم، لكن تكون تلك العبارات بعد إلقاء السلام المشروع، أما الاقتصار على هذه العبارات وترك السلام أو السلام بمنبه السيارة (البوري)- فذلك خلاف السنة ولا أصل له، فيجب ترك ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س 4: فضيلة الشيخ: هل يجب الرد على من سلم في غير ألفاظ (السلام عليكم)؟ مثلاً إذا قال: أهلاً، أو مرحبًا، أو كيفك، أو إذا سلم بالإشارة باليد، أو بالعين، أو إذا سلم السواق بالبوري
ج 4: السنة أن يحيي المسلم أخاه المسلم بالتحية الشرعية كما ورد في ألفاظ السلام المشروعة، والأكمل في ذلك أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (السلام عليكم)، فرد عليه السلام، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عشر) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله) فرد عليه فجلس، فقال: (عشرون) ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فرد عليه فجلس فقال: (ثلاثون) ، ويجب أن يرد السامع السلام بمثل تحيته أو أحسن منها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ولا بأس أن يسلم الإنسان على البعيد أو هو في سيارته ويشير بيده له ليشعره بذلك، مع تلفظه بالسلام المشروع المذكور سابقًا كما أنه لا مانع من أن يقول المسلم لأخيه: حياك الله، أو أهلاً، أو كيف حالك ونحوها من العبارات التي تدخل السرور على أخيه المسلم، لكن تكون تلك العبارات بعد إلقاء السلام المشروع، أما الاقتصار على هذه العبارات وترك السلام أو السلام بمنبه السيارة (البوري)- فذلك خلاف السنة ولا أصل له، فيجب ترك ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- رد السلام. - الفوزان
- باب كيفية السلام : يستحب أن يقول المبتديء با... - ابن عثيمين
- ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس أو جماعة... - ابن عثيمين
- ما حكم رد السلام على من لا يدين بدين الإسلام.؟ - ابن عثيمين
- رد السلام على الكتابي. - الالباني
- حكم قول "وعليكم" في رد السلام للمُسْلِم - ابن باز
- ذكر الشيخ حكم رد السلام على المسلم . - الالباني
- رد السلام - اللجنة الدائمة
- حكم ردِّ السلام على المسلم . - الالباني
- هل يجوز رد السلام بألفاظ أقل من ألفاظ المبتدئ... - الالباني
- الرد على المسلم بغير ألفاظ السلام - اللجنة الدائمة