حول لباس المرأة وزينتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 123 )
س: أطلب الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1 - الكرتة والدلعة . 2 - السَّحَّاب على الظهر وعلى الجنب وعلى اليدين . 3 - الحُمُّور الذي يوضع على الشفتين وعلى الوجنتين . 4 - القَصَّة ولف الرأس كالعمامة ، أو سدله على الظهر قرنًا. 5 - الفستة ، وهي: الكرميش الذي يوضع على الدلعة وحافة السروال السفلى 6 - تقصير كم الثوب إلى نصف الذراع حتى تظهر الغوايش . 7 - السماع إلى الراديو والتلفزيون .
ج: الاستفتاء يشتمل على سبعة أسئلة، الستة الأولى منهـا تتعلق بأنواع لباس النساء وزينتهن، والسابع يتعلق بسماع الراديو والتلفزيون، وعماد الحكم في الستة الأولى تطبيق النصوص الواردة في التحذير من كشف العورة وما في حكمه من تحديد اللبـاس للجسم والتحـذير من تغيير خلـق الله والتشبه بالرجـال أو بغـير المسلمات، والتحذير من إبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم. فأمـا الكرتة والسحاب الذي يكون في الظهر أو الجنب أو الأكمـام ففيهما تحديد للجسم في الغالـب، وزينـة مغرية للناظرين بـالمرأة، وفتنة تخشى عاقبتها، وأما الدلعة وتقصير أكمام الثوب إلى نصـف الذراع فعلاً حتى تظهر الغوايش - ففيهما كشـف للعورة، وإبداء
للزينة الباطنة بالنسبة للأجانـب من المرأة، وفي الفستة التي على الدلعة وعلى حافة السراويل زينة مغرية، وفتنة مريبة، فهذه الخمسة وما في حكمها لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لمن ذكر الله تعالى في قوله: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ولا يجوز أن تخرج بهذه الملابس وما ماثلها إلى خارج بيتها، ولا أن تظهر بها لغير مـن ذكـر في الآيـة، فـلا تغشى بها المجـامع العامة؛ كالمساجد، ومشاعر الحـج والعمرة، ونوادي العرس، والأسواق ونحوها، مما يجتمع فيه الرجـال والنسـاء محـارم وغير محـارم، إلا إذا لبست على هذه الملابس عباءة أو ثوبًا واسعًا ساترًا لكل بدنها غير شفاف، لا يلفت النظر ولا يغري من رآها بعدًا عن الريبة والفتنـة، وصيانة للأعراض، وسدًا لذريعة الشر والفساد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أطلب الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1 - الكرتة والدلعة . 2 - السَّحَّاب على الظهر وعلى الجنب وعلى اليدين . 3 - الحُمُّور الذي يوضع على الشفتين وعلى الوجنتين . 4 - القَصَّة ولف الرأس كالعمامة ، أو سدله على الظهر قرنًا. 5 - الفستة ، وهي: الكرميش الذي يوضع على الدلعة وحافة السروال السفلى 6 - تقصير كم الثوب إلى نصف الذراع حتى تظهر الغوايش . 7 - السماع إلى الراديو والتلفزيون .
ج: الاستفتاء يشتمل على سبعة أسئلة، الستة الأولى منهـا تتعلق بأنواع لباس النساء وزينتهن، والسابع يتعلق بسماع الراديو والتلفزيون، وعماد الحكم في الستة الأولى تطبيق النصوص الواردة في التحذير من كشف العورة وما في حكمه من تحديد اللبـاس للجسم والتحـذير من تغيير خلـق الله والتشبه بالرجـال أو بغـير المسلمات، والتحذير من إبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم. فأمـا الكرتة والسحاب الذي يكون في الظهر أو الجنب أو الأكمـام ففيهما تحديد للجسم في الغالـب، وزينـة مغرية للناظرين بـالمرأة، وفتنة تخشى عاقبتها، وأما الدلعة وتقصير أكمام الثوب إلى نصـف الذراع فعلاً حتى تظهر الغوايش - ففيهما كشـف للعورة، وإبداء
للزينة الباطنة بالنسبة للأجانـب من المرأة، وفي الفستة التي على الدلعة وعلى حافة السراويل زينة مغرية، وفتنة مريبة، فهذه الخمسة وما في حكمها لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لمن ذكر الله تعالى في قوله: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ولا يجوز أن تخرج بهذه الملابس وما ماثلها إلى خارج بيتها، ولا أن تظهر بها لغير مـن ذكـر في الآيـة، فـلا تغشى بها المجـامع العامة؛ كالمساجد، ومشاعر الحـج والعمرة، ونوادي العرس، والأسواق ونحوها، مما يجتمع فيه الرجـال والنسـاء محـارم وغير محـارم، إلا إذا لبست على هذه الملابس عباءة أو ثوبًا واسعًا ساترًا لكل بدنها غير شفاف، لا يلفت النظر ولا يغري من رآها بعدًا عن الريبة والفتنـة، وصيانة للأعراض، وسدًا لذريعة الشر والفساد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زينة المرأة المحرمة - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى:{ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر... - الالباني
- ما هي زينة المرأة ؟ - ابن عثيمين
- تفسير قوله - تعالى - : (( وَلَا يُبْدِينَ زِين... - الالباني
- تفسير قوله تعالى:{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولت... - الالباني
- بيان حد عورة المرأة البالغة، ومعنى قوله تعالى:... - الالباني
- ما المراد بزينة المرأة ؟ - ابن عثيمين
- بيان حد عورة المرأة البالغة، ومعنى قوله تعالى:... - الالباني
- هل من شروط لباس المرأة المسلمة أمام المرأة ألا... - الالباني
- بيان عورة المرأة المسلمة وزينتها . - الالباني
- حول لباس المرأة وزينتها - اللجنة الدائمة