تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الاضطرار إلى أخذ الرشوة

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18452 )
س3: إذا كان هناك محاسِبة تعمل في شركة، ووزعت
عليهم هدايا، حيث إنهم في قسم الضرائب، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى
، ولكن المحاسِبة مضطرة لأخذها فماذا تفعل فيها؟ هل ترميها، أم تعطيها لفقير؟ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

ج3: هذه الهدايا في حكم الرشاوى، يحرم إعطاؤها وأخذها، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.