تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء - اللجنة الدائمة السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (  11967  )   س 6: هل يجوز  التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء  أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟ علم...
العالم
طريقة البحث
التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء
اللجنة الدائمة
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 11967 )
س 6: هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء
أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟ علمًا بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس

ج 6: لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
س 7: يستخدم بعض الشباب بطاقات هاتفية مفقودة من الأمريكيين، أو يستخدمون أرقامًا سرية خاصة بالأمريكيين، وذلك لأجل تحويل فاتورة التلفون على حساب الأمريكيين، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام فما حكم ذلك؟
ج7: لا يجوز، كالذي قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste