بطاقة تصدرها بعض الشركات لتسهيل تعامل الأفراد في الأسواق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3675 )
س: يوجد في أمريكا نوع من العقود بين الأفراد المشتركين في العقد، كطرف أول، والشركة التي تقوم بخدمة هؤلاء الأفراد كطرف ثاني، ويتضمن العقد ما يلي: أ- تقوم الشركة بإصدار بطاقة تحمل رقم واسم الشخص المشترك في العقد، ويستطيع الشخص أن يستخدم هذه البطاقة في المحلات التجارية لدفع قيمة ما يشتريه، وكذلك في المطاعم والفنادق، ولشراء تذاكر الطائرات من شركات الطيران، وغير ذلك، وتقوم المحلات التي اشترى منها صاحب البطاقة بإرسال قيمة المشتريات إلى الشركة التي أصدرت البطاقة؛ لدفع المبالغ المستحقة على صاحب البطاقة. ب- في نهاية الشهر، تقوم الشركة التي أصدرت البطاقة بإرسال فاتورة إلى صاحب البطاقة، وتطلب منه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه خلال الشهر فقط، والتي قامت الشركة بدفعها عنه إلى أصحاب المحلات التجارية. جـ- يطلب من الشخص أن يدفع المبلغ المستحق عليه خلال الشهر في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إرسال الفاتورة، فإذا لم يقم بالدفع خلال المدة المذكورة فإن الشركة ترسل له فاتورة ثانية بنفس قيمة المبلغ المستحق، والذي لم يسدده مع زيادة قدرها 10 دولارات، كرسم تأخير، وإذا لم يقم الشخص بالتسديد بعد إرسال الفاتورة الثانية تقوم الشركة بإرسال فاتورة ثالثة وأخيرة إليه، وتطلب منه دفع المبالغ
المستحقة عليه، مع زيادة قدرها 2.5 في المائة من قيمة المبلغ، كرسم تأخير، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة. هـ- مدة العقد سنة، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ 30 دولارًا سنويًّا كرسم للاشتراك، ولإصدار البطاقة له. و- يكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية (الدولار) ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها 1% واحد بالمائة، أجرة تحويل وصرف العملة. ز- يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل يجوز هدا العقد أم لا؟ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدًا أو باطلاً .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا، فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة، والكفالة من عقود الإرفاق، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق. وكذلك دفع ثلاثين دولارًا سنويًّا مقابل اشتراكه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ أجرة على الكفالة.
س: يوجد في أمريكا نوع من العقود بين الأفراد المشتركين في العقد، كطرف أول، والشركة التي تقوم بخدمة هؤلاء الأفراد كطرف ثاني، ويتضمن العقد ما يلي: أ- تقوم الشركة بإصدار بطاقة تحمل رقم واسم الشخص المشترك في العقد، ويستطيع الشخص أن يستخدم هذه البطاقة في المحلات التجارية لدفع قيمة ما يشتريه، وكذلك في المطاعم والفنادق، ولشراء تذاكر الطائرات من شركات الطيران، وغير ذلك، وتقوم المحلات التي اشترى منها صاحب البطاقة بإرسال قيمة المشتريات إلى الشركة التي أصدرت البطاقة؛ لدفع المبالغ المستحقة على صاحب البطاقة. ب- في نهاية الشهر، تقوم الشركة التي أصدرت البطاقة بإرسال فاتورة إلى صاحب البطاقة، وتطلب منه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه خلال الشهر فقط، والتي قامت الشركة بدفعها عنه إلى أصحاب المحلات التجارية. جـ- يطلب من الشخص أن يدفع المبلغ المستحق عليه خلال الشهر في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إرسال الفاتورة، فإذا لم يقم بالدفع خلال المدة المذكورة فإن الشركة ترسل له فاتورة ثانية بنفس قيمة المبلغ المستحق، والذي لم يسدده مع زيادة قدرها 10 دولارات، كرسم تأخير، وإذا لم يقم الشخص بالتسديد بعد إرسال الفاتورة الثانية تقوم الشركة بإرسال فاتورة ثالثة وأخيرة إليه، وتطلب منه دفع المبالغ
المستحقة عليه، مع زيادة قدرها 2.5 في المائة من قيمة المبلغ، كرسم تأخير، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة. هـ- مدة العقد سنة، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ 30 دولارًا سنويًّا كرسم للاشتراك، ولإصدار البطاقة له. و- يكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية (الدولار) ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها 1% واحد بالمائة، أجرة تحويل وصرف العملة. ز- يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل يجوز هدا العقد أم لا؟ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدًا أو باطلاً .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا، فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة، والكفالة من عقود الإرفاق، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق. وكذلك دفع ثلاثين دولارًا سنويًّا مقابل اشتراكه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ أجرة على الكفالة.
الفتاوى المشابهة
- أحد الإخوة صاحب مكتبة ، عنده بطاقات ، يقول : ع... - الالباني
- حكم استخدام بطاقات الاعتماد . - الالباني
- ما حكم بطاقة الائتمان .؟ - الالباني
- البطاقة المحمدية - اللجنة الدائمة
- اشتراط فوائد ربوية عند التأخير عن السداد... - اللجنة الدائمة
- ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكس... - الالباني
- التعامل ببطاقة سامبا فيزا - اللجنة الدائمة
- البطاقة التي أصدرها بنك الراجحي والتي يصرف ب... - ابن عثيمين
- التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية - اللجنة الدائمة
- بطاقة بيكس - اللجنة الدائمة
- بطاقة تصدرها بعض الشركات لتسهيل تعامل ال... - اللجنة الدائمة