يعمل في محل تجاري ويطلب منه الذي يشتري للمرفق العام أن يزيد في الفاتورة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18312 )
س: إني أعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلاً إذا اشترى مني سلعًا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالاً فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاءً للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا
طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضًا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية؟
ج: يجب عليك الصدق، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادًا على الفاتورة، وهي كذب، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة، فعليك التوبة إلى الله، والتزام الصدق، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: إني أعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلاً إذا اشترى مني سلعًا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالاً فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاءً للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا
طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضًا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية؟
ج: يجب عليك الصدق، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادًا على الفاتورة، وهي كذب، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة، فعليك التوبة إلى الله، والتزام الصدق، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم مسابقات المحلات التجارية - ابن عثيمين
- جهة حكومية تعلن أنها تريد بضائع وأدوات فيأتي... - ابن عثيمين
- لقد اشتريت مساحة من أرض و محلات تجارية و لقد... - ابن عثيمين
- خصمت عليه الشركة فأخذ ما تعطى من خصم من المحلات - ابن باز
- التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء - اللجنة الدائمة
- حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعر... - ابن عثيمين
- حكم أخذ أمين الخزنة مبلغًا زائدًا على ما في الف... - ابن باز
- أعمل محاسبا في مؤسسة و هذه المؤسسة تقوم بكتا... - ابن عثيمين
- عدم تسديد فاتورة التلفون - اللجنة الدائمة
- زيادة الوكيل في الفاتورة عن السعر الحقيق... - اللجنة الدائمة
- يعمل في محل تجاري ويطلب منه الذي يشتري ل... - اللجنة الدائمة