تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كفالة العامل دون تشغيله - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  16316  )   س 2: خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغًا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المب...
العالم
طريقة البحث
كفالة العامل دون تشغيله
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16316 )
س 2: خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغًا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟
ج 2: لا يجوز لأحد أن يكفل شخصًا أجنبيًّا في مقابل أن يدفع له مبلغًا من المال؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ سورة البقرة الآية 188. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste