التسمي بأسماء الأصنام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19531 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير ، محمـد بـن أحمـد الأحمـد ، رقـم (600 \ 9 \ 24) وتـاريخ 13 \ 2 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1225) في 24 \ 2 \ 1418هـ. وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه: نبعث لكم برفقه الأوراق المنتهية بخطاب رئيس هيئة مدينة أبها رقم (97 \ 29) في 10 \ 2 \ 1418 هـ، المتضمن وجود محل لخياطة الملابس الرجالية، يحمل اسم (مناف) نأمل من سماحتكم الاطلاع والتوجيه بما ترون حيال جواز التسمية بالاسم المذكور.
واطلعت اللجنة على ما جاء في خطاب رئيس مركز هيئة شمسان : خالد بن سليمان آل هادي، والذي جاء فيه ما نصه: أفيدكم أنه من خلال اطلاعنا على التقارير اليومية المقدمة من الأعضاء، فقد تم ملاحظة محل لتفصيل الثياب الرجالية، يسمى (مناف للخياطة الرجالية) وبعد البحث في (القاموس المحيط) للفيروز أبادي، الجزء الثالث صفحة 209، طبعة دار الجيل، وجد أن هذا
اسم صنم، علمًا أن للمحل أكثر من فرع في مدينة أبها . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن (مناف) اسم لصنم، وبه سمي عبد مناف بن قصي بن كلاب، والد هاشم، وكانت أمه قد أخدمته هذا الصنم. وعلى هذا لا يجوز التسمي بأسماء الأصنام ، مثل: مناف واللات والعزى ومناة ونحوها؛ لمـا فيه من إظهار هذه الأصنام وتعظيمها وإجلالها، وهذا محرم، فيجب أن يغير مسمى المحل إلى اسم لا محـذور فيه، قطعًا لوسائل الشرك، وسدًّا لذرائعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير ، محمـد بـن أحمـد الأحمـد ، رقـم (600 \ 9 \ 24) وتـاريخ 13 \ 2 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1225) في 24 \ 2 \ 1418هـ. وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه: نبعث لكم برفقه الأوراق المنتهية بخطاب رئيس هيئة مدينة أبها رقم (97 \ 29) في 10 \ 2 \ 1418 هـ، المتضمن وجود محل لخياطة الملابس الرجالية، يحمل اسم (مناف) نأمل من سماحتكم الاطلاع والتوجيه بما ترون حيال جواز التسمية بالاسم المذكور.
واطلعت اللجنة على ما جاء في خطاب رئيس مركز هيئة شمسان : خالد بن سليمان آل هادي، والذي جاء فيه ما نصه: أفيدكم أنه من خلال اطلاعنا على التقارير اليومية المقدمة من الأعضاء، فقد تم ملاحظة محل لتفصيل الثياب الرجالية، يسمى (مناف للخياطة الرجالية) وبعد البحث في (القاموس المحيط) للفيروز أبادي، الجزء الثالث صفحة 209، طبعة دار الجيل، وجد أن هذا
اسم صنم، علمًا أن للمحل أكثر من فرع في مدينة أبها . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن (مناف) اسم لصنم، وبه سمي عبد مناف بن قصي بن كلاب، والد هاشم، وكانت أمه قد أخدمته هذا الصنم. وعلى هذا لا يجوز التسمي بأسماء الأصنام ، مثل: مناف واللات والعزى ومناة ونحوها؛ لمـا فيه من إظهار هذه الأصنام وتعظيمها وإجلالها، وهذا محرم، فيجب أن يغير مسمى المحل إلى اسم لا محـذور فيه، قطعًا لوسائل الشرك، وسدًّا لذرائعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التسمي بأبرار - اللجنة الدائمة
- تسمية الخلق بأسماء الخالق - اللجنة الدائمة
- التسمي براما - اللجنة الدائمة
- حكم التسمية بأسماء الله - ابن عثيمين
- التسمي بنبية - اللجنة الدائمة
- التسمي بشوعي - اللجنة الدائمة
- حكم تسمية البنات بأسماء من القرآن - ابن عثيمين
- تسمية بعض الأمكنة بأسماء تصح أسماء لله - اللجنة الدائمة
- التسمية بالفضيل - اللجنة الدائمة
- التسمي باسم بعض الأصنام - اللجنة الدائمة
- التسمي بأسماء الأصنام - اللجنة الدائمة