تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلة بنت العم والخال - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  17641  )    س4:  كيف يزور الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله، خاصة إذا كانت متزوجة  ؛ لصلة الرحم بينهما؟ أم لا تجوز زيارتها لأن...
العالم
طريقة البحث
صلة بنت العم والخال
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17641 )
س4: كيف يزور الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله، خاصة إذا كانت متزوجة ؛ لصلة الرحم بينهما؟ أم لا تجوز زيارتها لأنها امرأة؟ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وجعل عملكم خالصًا لوجهه العظيم.
ج : يستحب أن تصل ابنة عمك وسائر أقاربك بما تستطيع من الصلة؛ لأن القرابة لهم حق واجب وقطيعتهم محرمة . قال تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ولكن من دون خلوة بها، إذا كانت ليست من المحارم، ولا عمل يوجب التهمة بما يخالف الشرع المطهر ومع التزامها بالحجاب الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste