رجل كان مسافرا فأرسل إلى زوجته رسالة تضمنت عدم فعلها لشيء فأرسل إليه بعض أسرته رسالة يخبره بأنها فعلت ما نهاها عنه فغضب وأرسل شريطا مسجلا فيه أنه طلق زوجته ولابد أن تخرج من البيت ولا يدري كم طلقها من طلقة ولكن الأب لم يبلغ الزوجة بذلك الشريط وأرسل إلى ولده رسالة ينكر فيها ما قاله بعض أفراد أسرته وأقسم بأنها لم تفعل شيئا ثم أرسل الولد رسالة أخرى يؤكد على خروج المرأة من البيت فأخذتها أمه وأخفتها ولم تعلم الزوجة فما الحكم في فعله هذا وهل يجوز الاستمرار في الحياة الزوجية بينهما ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الحالة الأخيرة يقول : في هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء ءاخر غير الأول والثاني وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأنها فعلت ما نهيتها عنه فغضبت غضباً شديداً حتى إنني لم أذهب إلى العمل في اليوم الثاني وأرسلت شريطاً مسجلاً عليه لوالدي قولي إن زوجتي لا بد أن تخرج من البيت لأنني طلّقتها ولا أدري كم مرة قلت تلك العبارة ولكن والدي لم يبلّغ زوجتي بذلك وأرسل لي رسالة وأنكر فيها ما قاله أخي وأقسم أنها لم تفعل شيئاً.
وأرسلت رسالة لزوجتي وقلت لها إنك لا بد أن تخرجي من البيت وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي أن لها رسالة ولم تُظهرها لها يعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها وكذلك لم تعلم بالشريط المسجّل عليه الطلاق فما الحكم في هذا وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟
الشيخ : طلاقك الأول الذي أرسلت إلى والدك بالشريط كان مبنياً على أنها فعلت ما نهيتها عنه وإذا تبيّن أنها لم تفعله فإنه لا يقع عليك الطلاق لأن الطلاق المبني على سبب إذا تبيّن عدم وجود السبب فإنه لا طلاق حينئذٍ أما طلاقك الأخير فإذا كان نيّتك بقولك لا بد أن تخرج من البيت نيّتك الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج بنكاح صحيح ثم يكون الفراق.
وأرسلت رسالة لزوجتي وقلت لها إنك لا بد أن تخرجي من البيت وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي أن لها رسالة ولم تُظهرها لها يعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها وكذلك لم تعلم بالشريط المسجّل عليه الطلاق فما الحكم في هذا وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟
الشيخ : طلاقك الأول الذي أرسلت إلى والدك بالشريط كان مبنياً على أنها فعلت ما نهيتها عنه وإذا تبيّن أنها لم تفعله فإنه لا يقع عليك الطلاق لأن الطلاق المبني على سبب إذا تبيّن عدم وجود السبب فإنه لا طلاق حينئذٍ أما طلاقك الأخير فإذا كان نيّتك بقولك لا بد أن تخرج من البيت نيّتك الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج بنكاح صحيح ثم يكون الفراق.
الفتاوى المشابهة
- ماذا على من غضب على زوجته فقال علي الطلاق لا... - ابن عثيمين
- إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذ... - ابن عثيمين
- إذا كان الرجل كثير الطلاق لزوجته فهل تفارقه... - ابن عثيمين
- حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة - ابن عثيمين
- حكم الطلاق المعلق بفعل الزوج أو الزوجة - ابن باز
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- رجل نهى زوجته عن فعل شيء وقال لها لو أن أحد... - ابن عثيمين
- حكم من نوى طلاق زوجته ولم يطلقها - ابن باز
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- سافرت من بلدي وبيني وبين زوجتي مشاكل ولكن في... - ابن عثيمين
- رجل كان مسافرا فأرسل إلى زوجته رسالة تضمنت ع... - ابن عثيمين

