تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حلف خمسة عشر يمينا ألا يزوج شخص طلب بنته ثم عدل عن رأيه

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17028 )
س1: أفيد سماحتكم بأن شقيقي طلب مني يد ابنتي لابنه وقد وافقت، وبعد فترة تقريب سنتين وقبل أن يتم الزواج حضر أخي المذكور وطلب يد ابنتي الثانية لابنه المذكور، عادل عن طلبه الأول، وعند ذلك زعلت وحلفت عدد خمسة عشر يمينًا بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقًا وذلك من شدة الزعل؛ لأنه عدل عن طلبه السابق، وطلب ابنتي الثانية بدون أن هناك ما يبرر ذلك، علمًا بأنه لم يتم ملاك سابقًا للأولى، وفي هذه الأيام حضر عدة من أشقائي طالبين مني الاستفتاء في ذلك، فإنني أطلب من سماحتكم هل لي من كفارة في أيماني المذكورة أم لا؟
ج1: لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة، وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام، وتكفي كن هذه الأيمان كفارة واحدة؛ لأنها على شيء واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.