تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله - ابن بازالسؤال: تقول السائلة: إخوتي عندما أقسم عليهم بفعل شيء أو تركه لا ينفذون ذلك، فهل علي كفارة؟ وما هي كفارة اليمين بعض الناس يقولون: تكفي مائة ريال عن اليم...
العالم
طريقة البحث
حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تقول السائلة: إخوتي عندما أقسم عليهم بفعل شيء أو تركه لا ينفذون ذلك، فهل علي كفارة؟ وما هي كفارة اليمين بعض الناس يقولون: تكفي مائة ريال عن اليمين، فهل هذا صحيح؟
الجواب: إذا حلفت عليهم ولم يبروا يمينك فعليك الكفارة، وهي مذكورة في قوله جل وعلا : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].
والكفارة مثلما قال الله جل وعلا إطعام عشرة مساكين، ما هو بدراهم إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع أو تعشونهم أو تغدونهم، أو عتق رقبة، أو كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء الكسوة الشرعية، فمن عجز عن هذا كله فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، هذا هو الأفضل صيام ثلاثة أيام متتابعة، إذا عجز عن الكسوة والإطعام والعتق.

Webiste