ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7713 )
س 2: إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه ، بل يموت لحاله، فهل هذا القول صحيح؟
ج 2:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ
س 2: إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه ، بل يموت لحاله، فهل هذا القول صحيح؟
ج 2:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ
