بر الوالدة ولو لم ترضع الولد وتقوم بتربيته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1253 )
س: مضمون السؤال: أن السائل سلمه أبوه بعد الولادة بسبعة أيام لعمته؛ لتقوم برضاعه وتربيته، فقامت عمته بذلك ومات أبوه بعد عامين من ولادته، وترك شقيقة للسائل أصغر منه، وادعى أن أمها قتلتها حينما تزوجت بعد أبيه برجل لم يرض أن تعيش هذه البنت معها ببيته، وذكر أن لأمه ثمانية أولاد من هذا الرجل، وأنه إذا ذهب إلى أمه لزيارتها - رغم بعد المسافة - منعه زوجها من رؤيتها، وذكر أنه صار أبًا لخمسة أولاد، وأنه فقير، ويسأل ماذا يجب عليه؟ وماذا يجب على أمه من الصلة؟ وهل عليه أو عليها إثم لعدم الصلة؟ ويرجو الإفادة.
ج: يجب عليك أن تبر أمك وتحسن إليها بقدر الاستطاعة، ولو لم ترضعك، ولم تقم بتربيتك؛ لقوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقولـه تعـالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقولـه تعـالى:
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يـا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك . ويحرم عليك أن تتهمها وتسيء بها الظن، وتتكلم فيها بغير علم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وقـال تعـالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا وإذا ذهبت لزيارتها، أو أردت برها والإحسان إليها فامتنعت، أو منعها زوجها، أو منعك من الاتصال بها، أو إيصال شيء إليها، فقد فعلت مـا عليك، ولا إثـم عليك؛ لقوله تعـالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وإياك وقطيعتها أو الإساءة إليها، بل قابل إساءتها بالإحسـان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين
الحـديث، وقوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعًا وهات ، وقوله: لا يدخل الجنة قاطع ، وقوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإن كنت فقيرًا كفى أن تزورها وتلقاها لقاء حسنًا، ببشاشة وجـه وسرور، وينبغي لها أن تعطف عليك، وتمكنك من صلتها بقدر الاستطاعة، فإن لم تفعل فلا تسئ، بل أحسن إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: مضمون السؤال: أن السائل سلمه أبوه بعد الولادة بسبعة أيام لعمته؛ لتقوم برضاعه وتربيته، فقامت عمته بذلك ومات أبوه بعد عامين من ولادته، وترك شقيقة للسائل أصغر منه، وادعى أن أمها قتلتها حينما تزوجت بعد أبيه برجل لم يرض أن تعيش هذه البنت معها ببيته، وذكر أن لأمه ثمانية أولاد من هذا الرجل، وأنه إذا ذهب إلى أمه لزيارتها - رغم بعد المسافة - منعه زوجها من رؤيتها، وذكر أنه صار أبًا لخمسة أولاد، وأنه فقير، ويسأل ماذا يجب عليه؟ وماذا يجب على أمه من الصلة؟ وهل عليه أو عليها إثم لعدم الصلة؟ ويرجو الإفادة.
ج: يجب عليك أن تبر أمك وتحسن إليها بقدر الاستطاعة، ولو لم ترضعك، ولم تقم بتربيتك؛ لقوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقولـه تعـالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقولـه تعـالى:
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يـا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك . ويحرم عليك أن تتهمها وتسيء بها الظن، وتتكلم فيها بغير علم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وقـال تعـالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا وإذا ذهبت لزيارتها، أو أردت برها والإحسان إليها فامتنعت، أو منعها زوجها، أو منعك من الاتصال بها، أو إيصال شيء إليها، فقد فعلت مـا عليك، ولا إثـم عليك؛ لقوله تعـالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وإياك وقطيعتها أو الإساءة إليها، بل قابل إساءتها بالإحسـان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين
الحـديث، وقوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعًا وهات ، وقوله: لا يدخل الجنة قاطع ، وقوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإن كنت فقيرًا كفى أن تزورها وتلقاها لقاء حسنًا، ببشاشة وجـه وسرور، وينبغي لها أن تعطف عليك، وتمكنك من صلتها بقدر الاستطاعة، فإن لم تفعل فلا تسئ، بل أحسن إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
