تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تزوجت ابنة عمي منذ عشر سنين ورزقت -ولله الحم... - ابن عثيمينالشيخ : القصر سنة بكل حال، والجمع سنةٌ إن إيش ؟ إن جدَّ به السير، وإلا فالأفضل ألا يجمع وإن جمع فلا بأس، أما إذا كان قد أقبل إلى بلده ويعرف أنه سيصل إلى...
العالم
طريقة البحث
تزوجت ابنة عمي منذ عشر سنين ورزقت -ولله الحمد- بخمسة أبناء، وقد أخبرتني والدتي بأني قد رضعت من زوجة جدي الثانية غير أم والدي، وقد سألت والدتي عن تلك الرضعات فأخبرتني أنني دائماً أرضع منها أي: من زوجة جدي، وقد فهمت من كلامها بأن والدتي تذهب وتتركني عندها باستمرار وترضعني مع ابنتها باستمرار، فضيلة الشيخ! ماذا أفعل الآن علماً بأنه لم يعلم عن تلك القضية إلا أنا ووالدتي فقط.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : القصر سنة بكل حال، والجمع سنةٌ إن إيش ؟ إن جدَّ به السير، وإلا فالأفضل ألا يجمع وإن جمع فلا بأس، أما إذا كان قد أقبل إلى بلده ويعرف أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية فهل له أن يجمع ؟ نقول : نعم له أن يجمع، لكن الأفضل في هذه الحالة ألا يجمع لأنه لا حاجة به إلى الجمع نعم .

السائل : يقول : فضيلة الشيخ تزوجت ابنة عمي منذ عشر سنين ورزقت ولله الحمد بخمسة أبناء، وقد أخبرتني والدتي بأني قد رضعت من زوجة جدي الثانية غير أم والدي، وقد سألت والدتي عن تلك الرضعات فأخبرتني بأنها دائماً أرضع منها أي : من زوجة جدي، وقد فهمت من كلامها بأنها تذهب والدتي وتتركني عندها باستمرار وترضعني مع ابنتها باستمرار، فضيلة الشيخ ! ماذا أفعل الآن علماً بأنه لم يعلم عن تلك القضية إلا أنا ووالدتي فقط ؟

الشيخ : هذا لا بد فيه من شيئين : الشيء الأول : أن تكون المخبرة ثقة، ثقة في عقلها ودينها، أما إذا كانت كبيرة يخشى أنها حصل لها النسيان، فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها، أخذنا بقولها، ثم الشيء الثاني : أن تشهد بأن هذا رضع خمس مرات فأكثر، فإن قالت : رضع مرة، فلا شيء، مرتين لا شيء، ثلاث مرات لا شيء، أربع مرات لا شيء، إذا قالت : لا أدري أرضع خمس مرات أو أقل ؟ فلا شيء أيضاً، لأن حديث عائشة رضي الله عنها : نسخن بخمس معلومات فلا بد من العلم فمع الشك لا شيء، فإذا وجد هذان الأمران، أن المخبرة ثقة وأنها شهدت بأن الرضاع خمس مرات، فإن ابنة عمك لا تحل لك.، لماذا ؟ لأن بنت عمك قد صارت بنت أخيك من الرضاع أليس كذلك ؟ عمه هو ابن جده وهو قد رضع من زوجة جده فيكون هذا الزوج ابناً للجد وأخاً لمن ؟ للعم، وتكون بنت العم بنت أخيه وهو عمها، لكن لا بد من التأكد، وإذا تأكدنا فإنه يجب التفريق بينهما، لأنه تبين أن النكاح الأول باطل تبين أن النكاح الذي وقع بينهما كان باطلاً بإجماع المسلمين، إذا تم الرضاع فإنه يبطل هذا العقد نعم .

Webiste