كان لجدي زوجة هي أم أبي وعمي ، وقد توفت جدتي هذه ولعمي بنت ولأبي ابن هو أخي ، وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة أخرى وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع أخي فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده أن يتزوج إبنة عمه .؟ علماً أنها لم ترضع منها مطلقاً .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : كان لجدي زوجة هي أم أبي وعمي ، وقد توفيت جدتي هذه، ولعمي بنت، ولأبي ابن هو أخي، وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة أخرى، وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع أخي، فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده أن يتزوج ابنة عمه ؟ علماً أنها لم ترضع منها مطلقاً ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأخوك الذي رضع من زوجة جدك صار ابنا لجدك وإذا كان ابنا لجدك صار أخا لأبيك ولعمك أيضا وعلى هذا فلا تحل له بنت عمه، لأنه يكون عما لها حيث إنه أخ لأبيها، وهذه الأخوة أخوة من الأب، وإذا كان الأخ من الأب أخا له أحكام الإخوة إذا كان من النسب فكذلك الأخ من الأب أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجة جده الجديدة أم لم ترضع، لأن المهم أنه هو نفسه كان أخا لأبيها من الأب، أخا له من الرضاع، وحينئذ فيكون عما لبناته فلا يحل له أن يتزوج بهن نعم.
السائل : طبعا هذا إذا توفرت شروط الرضاع الشرعية؟
الشيخ : أي نعم، إذا توفرت الشروط وهي أن تكون خمس رضعات في الحولين أو قبل الفطام.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأخوك الذي رضع من زوجة جدك صار ابنا لجدك وإذا كان ابنا لجدك صار أخا لأبيك ولعمك أيضا وعلى هذا فلا تحل له بنت عمه، لأنه يكون عما لها حيث إنه أخ لأبيها، وهذه الأخوة أخوة من الأب، وإذا كان الأخ من الأب أخا له أحكام الإخوة إذا كان من النسب فكذلك الأخ من الأب أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجة جده الجديدة أم لم ترضع، لأن المهم أنه هو نفسه كان أخا لأبيها من الأب، أخا له من الرضاع، وحينئذ فيكون عما لبناته فلا يحل له أن يتزوج بهن نعم.
السائل : طبعا هذا إذا توفرت شروط الرضاع الشرعية؟
الشيخ : أي نعم، إذا توفرت الشروط وهي أن تكون خمس رضعات في الحولين أو قبل الفطام.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- رضع هو ووالد زوجته من جدته - اللجنة الدائمة
- زوجته سبق أن رضعت من جدتها حينما كـانت ز... - اللجنة الدائمة
- تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة
- ما الذي يحرمه الرضاع؟ - ابن باز
- تزوجت ابنة عمي منذ عشر سنين ورزقت -ولله الحم... - ابن عثيمين
- رجل رضع من زوجة أخيه خمس رضعات هل يجوز للأب... - ابن عثيمين
- حكم من تزوج بامرأة ثم ثبت أن جدتها أرضعته - ابن باز
- رجل له أخ من الرضاعة وهذا الأخ زوجته أرضعت ب... - ابن عثيمين
- رضع من زوجة جده لأبيه - اللجنة الدائمة
- رضع من زوجة جده الثانية، فهل يتزوج من بنت زوجته... - ابن باز
- كان لجدي زوجة هي أم أبي وعمي ، وقد توفت جدتي... - ابن عثيمين