تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رضع من زوجة جده لأبيه - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  18401  )  س4: أنا  شاب أبلغ الثلاثين من عمري، وسبق لي أن رضعت من زوجة جدي لأبي (زوجة غير والدة أبي) وحيث إن هذه المرضع م...
العالم
طريقة البحث
رضع من زوجة جده لأبيه
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18401 )
س4: أنا شاب أبلغ الثلاثين من عمري، وسبق لي أن رضعت من زوجة جدي لأبي (زوجة غير والدة أبي) وحيث إن هذه المرضع متوفاة، ولا نعلم عدد الرضعات ، ولكن هناك رضاع مشهور ومعروف، فهل يصح لي السلام على بنات أعمامي من جدي؛ كبنات أخي أبي وبنات أخوات أبي، فهل أنا عم لهن أم لا، وهل هن محرم لي أم لا؟ ودمتم مأجورين.
ج4: ما دام الرضاع غير معلوم، فالواجب الاحتياط في هذا، وهو عدم اعتباره رضاعًا محرمًا، لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية، فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك، ولاحتمال اكتمال شروطه، فتترك الزواج منهن احتياطًا، وقد علم من قواعد الشريعة الاحتياط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste