التعزير بالمال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6185 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19 \ 8 \ 1403 هـ، ونصه: إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23 \ 6 \ 1391 هـ، يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب، أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف
بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقًا لقواعد جباية أموال الدولة، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين: 1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري. 2 - أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار. نأمل الإفادة.
وأجابت بما يلي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19 \ 8 \ 1403 هـ، ونصه: إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23 \ 6 \ 1391 هـ، يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب، أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف
بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقًا لقواعد جباية أموال الدولة، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين: 1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري. 2 - أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار. نأمل الإفادة.
وأجابت بما يلي:
الفتاوى المشابهة
- باب : كم التعزير و الأدب - ابن عثيمين
- ما الحكم في قيام بعض الجماعات بتعزير أفرادها إ... - الالباني
- باب : كم التعزير والأدب - ابن عثيمين
- القول بالتعزير لشار ب الخمر هل يرجع لاجتهاد... - ابن عثيمين
- هل يقع القتل تعزيرا ؟ وما هو النص الذي لا ينبغ... - الالباني
- جواز الاصطلاح على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال - ابن باز
- هل التعزير يكفر الخطايا ؟ - ابن عثيمين
- هل يدخل في التعزير الغراما ت التي تكون لمن ق... - ابن عثيمين
- شروط إقامة الحد هل تنطبق على التعزير ؟ - ابن عثيمين
- سؤال عن التعزير ؟ - ابن عثيمين
- التعزير بالمال - اللجنة الدائمة