تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إعطاء الدم من يخالف دينه - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم  (1325)  س 1: هل يجوز  نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما؟  ج 1  : إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو عل...
العالم
طريقة البحث
إعطاء الدم من يخالف دينه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم (1325)
س 1: هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما؟
ج 1 : إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقًا لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك - فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كـافر ولو حربيًّا لمسلم، وينقل من مسلم لكـافر غـير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة، فلا تجوز إعانته، بل ينبغي القضاء عليه، إلا إذا أسر، فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين، من قتل أو استرقاق أو مَنٍّ عليه أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمن فيجار حتى تُبيَّن له الحجة، فإن آمن فبها، وإلا بُلِّغ مأمنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste