تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تقويم عقوبة الحدود بمبلغ مالي

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 14445 )
س: ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة (مبلغ) معينة، كأن يقوَّم قطع يد السارق، فبدلاً من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة (بمبلغ)، وكأن يقوم الرجم، أو الجلد فلا يرجم، أو يجلد الزاني، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة (مبلغ معين).
ج : لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.