قال المصنف :" كتاب الحدود "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الحدود جمع حد، والحد يطلق على معان كثيرة، ففي كتاب الله تطلق الحدود على المحرمات وعلى الواجبات، ويقال في المحرمات لا تقربوها ، قال: لا تقربوها ، يمكن عندك عبد الرحمن بدأ ولكن ... قال كبر، وألغى الكلام، عبد الرحمن أراد أن يتكلم فقال له كبر فبدأ أخونا ... أقول الحدود في القرآن تأتي بمعنى الواجبات وبمعنى المحرمات، في المحرمات يقول لا تقربوها ، وفي الواجبات لا تعتدوها ، لما ذكر الله ما يحرم على الصائم قال تلك حدود الله فلا تقربوها ، ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال فلا تعتدوها .
ويطلق الحدّ على المراسيم التي تفصل بين الجارين، فيقال هذه حدود فلان، كذا؟ وهذا واضح وكثير.
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف، وهذا الموجود عند المناطقة، وعرفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، نعم.
قال السفاريني :
" الحد وهو أصل كل علم *** وصف محيط كاشف فافتهم "
وصف محيط يعني بموصوفه، كاشف يعني مميز له عن غيره، هذا الحد عند من؟ عند أهل المنطق الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا مانعا.
مثال ذلك لوقلت ما هي الطهارة؟ فقلت الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، هذا محيط بموصوفه وإلا لا؟ لا يحيط بموصوفه، لأنه باق عندنا الغسل والتيمم، فهو غير محيط بموصوفه فليس بحد، ولو قلت إن الطهارة هي أن يطهر الإنسان ثوبه ويغسل وجهه بعد النوم وما أشبه ذلك، صار غير صحيح أيضا لأنه دخل غير المحدود، فلا بد أن يكون الحد جامعا مانعا، فإن لم يكن جامعا مانعا فلا يصلح.
لو قلنا في تعريف الواجب حد الواجب ما هو؟ قلت الواجب ما أمر به، هذا غير مانع، السّبب لأنه يدخل فيه غيره، يدخل فيه المستحب، فهنا ما ميزه عن غيره.
ولو قلت إن الواجب ما صدّره الله تعالى بقوله يجب عليكم مثلا، لكان غير صحيح لأنه ما أحاط بموصوفه، لأن الواجب يجب ولو بغير هذه الصيغة.
يطلق الحد وهو المراد هنا، فيراد به هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفّر ذنب صاحبها، التعريف مرة ثانية عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها.
الأخير هذا ما هو بلازم لكن أتينا به حتى يتبين الحكمة من العقوبة، وأنّه ليس المقصود من العقوبة مجرّد العقوبة فقط، بل لها حكمة وهي المنع من الوقوع في مثلها سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني تكفير ذنب صاحبها، مثال ذلك: رجل زنى يجب أن نجلده مائة جلدة، الجلد هذا عقوبة أو ليس بعقوبة؟
السائل : عقوبة.
الشيخ : طيب، مقدر؟
السائل : مقدر.
الشيخ : مقدر، من قدره؟ الله عز وجل الشرع، الحكمة من ذلك؟
السائل : الردع.
الشيخ : الردع لأجل أن لا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية، الثانية: التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبا وحدّ عليه كفر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة، طيب فخرج بقولنا عقوبة مقدرة غير المقدرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر ، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ، كم قال اضربوهم؟ ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بحد لكنه تعزير، وقولنا مقدرة شرعا خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي، لو قال القاضي حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة، هذه ليست بحد، من الذي قدره؟
السائل : القاضي.
الشيخ : القاضي، فلا تكون حدا، طيب وقولنا في معصية هذا بيان للواقع، فالعقوبات هذه تكون على معاصي وليس هناك عقوبة من الشّرع على غير المعصية، ليس فيها عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم إلا أنه ليس فيه عقوبة، إلاّ إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليس من الحدود خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط ما فيه شك، لأن الحد لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرّجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلا لو زنى وثبت عليه الزنى هل يمكن يسقط؟ أبدا ما يمكن يسقط حتى لو تاب إذا كان في جريمة قد ثبتت ببينة لو تاب ما يقبل، لا بد أن يقام عليه الحد.
طيب إذن الحد في اللغة المنع، وفي الإصطلاح عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها، فائدتان فيها.
ويطلق الحدّ على المراسيم التي تفصل بين الجارين، فيقال هذه حدود فلان، كذا؟ وهذا واضح وكثير.
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف، وهذا الموجود عند المناطقة، وعرفوه بأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، نعم.
قال السفاريني :
" الحد وهو أصل كل علم *** وصف محيط كاشف فافتهم "
وصف محيط يعني بموصوفه، كاشف يعني مميز له عن غيره، هذا الحد عند من؟ عند أهل المنطق الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا مانعا.
مثال ذلك لوقلت ما هي الطهارة؟ فقلت الطهارة هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، هذا محيط بموصوفه وإلا لا؟ لا يحيط بموصوفه، لأنه باق عندنا الغسل والتيمم، فهو غير محيط بموصوفه فليس بحد، ولو قلت إن الطهارة هي أن يطهر الإنسان ثوبه ويغسل وجهه بعد النوم وما أشبه ذلك، صار غير صحيح أيضا لأنه دخل غير المحدود، فلا بد أن يكون الحد جامعا مانعا، فإن لم يكن جامعا مانعا فلا يصلح.
لو قلنا في تعريف الواجب حد الواجب ما هو؟ قلت الواجب ما أمر به، هذا غير مانع، السّبب لأنه يدخل فيه غيره، يدخل فيه المستحب، فهنا ما ميزه عن غيره.
ولو قلت إن الواجب ما صدّره الله تعالى بقوله يجب عليكم مثلا، لكان غير صحيح لأنه ما أحاط بموصوفه، لأن الواجب يجب ولو بغير هذه الصيغة.
يطلق الحد وهو المراد هنا، فيراد به هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفّر ذنب صاحبها، التعريف مرة ثانية عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها.
الأخير هذا ما هو بلازم لكن أتينا به حتى يتبين الحكمة من العقوبة، وأنّه ليس المقصود من العقوبة مجرّد العقوبة فقط، بل لها حكمة وهي المنع من الوقوع في مثلها سواء من الفاعل أو من غيره، والثاني تكفير ذنب صاحبها، مثال ذلك: رجل زنى يجب أن نجلده مائة جلدة، الجلد هذا عقوبة أو ليس بعقوبة؟
السائل : عقوبة.
الشيخ : طيب، مقدر؟
السائل : مقدر.
الشيخ : مقدر، من قدره؟ الله عز وجل الشرع، الحكمة من ذلك؟
السائل : الردع.
الشيخ : الردع لأجل أن لا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية، الثانية: التطهير والكفارة، فإن الإنسان إذا فعل ذنبا وحدّ عليه كفر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة، طيب فخرج بقولنا عقوبة مقدرة غير المقدرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر ، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ، كم قال اضربوهم؟ ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بحد لكنه تعزير، وقولنا مقدرة شرعا خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي، لو قال القاضي حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة، هذه ليست بحد، من الذي قدره؟
السائل : القاضي.
الشيخ : القاضي، فلا تكون حدا، طيب وقولنا في معصية هذا بيان للواقع، فالعقوبات هذه تكون على معاصي وليس هناك عقوبة من الشّرع على غير المعصية، ليس فيها عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم إلا أنه ليس فيه عقوبة، إلاّ إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليس من الحدود خلافا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط ما فيه شك، لأن الحد لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعفو، والردة القتل فيها يسقط بالرّجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلا لو زنى وثبت عليه الزنى هل يمكن يسقط؟ أبدا ما يمكن يسقط حتى لو تاب إذا كان في جريمة قد ثبتت ببينة لو تاب ما يقبل، لا بد أن يقام عليه الحد.
طيب إذن الحد في اللغة المنع، وفي الإصطلاح عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها، فائدتان فيها.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " وتنفيذ الوصايا وتزويج من... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب حد المسكر " - ابن عثيمين
- معنى حديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات" - ابن باز
- هل يجوز أن يسافر الذي أصاب حدا إلى بلد تقام في... - الالباني
- حدود الحرم قد حدها النبي صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول... - ابن عثيمين
- شرح : وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في... - ابن عثيمين
- هل الطلاق من الحدود ؟ - ابن عثيمين
- إقامة حدود شرع الله - الفوزان
- كتاب الحدود - ابن عثيمين
- قال المصنف :" كتاب الحدود " - ابن عثيمين